استشارة قانونية 10/06/1971
رأي استشاري رقم 79/1971
- الرقم
- 79/1971
- التاريخ
- 10/06/1971
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 73/1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول تفسير المادة 86 من قانون المحاسبة العمومية لجهة وجوب تدوين التنازل على الحوالة.
انه لا يجوز الغاء امر الدفع السابق الذي نظم قبل حصول التنازل في أصحاب العلاقة بحجة انه لم يجر تسليمه بعد لهم ومن ثم لا يجوز استبداله بأمر دفع جديد لأنه جرى ابلاغه بعد صدور الحوالة.