الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 10/06/1971

رأي استشاري رقم 79/1971

الرقم
79/1971
التاريخ
10/06/1971
بطلب من
وزارة المالية
الملف
73/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول تفسير المادة 86 من قانون المحاسبة العمومية لجهة وجوب تدوين التنازل على الحوالة.

انه لا يجوز الغاء امر الدفع السابق الذي نظم قبل حصول التنازل في أصحاب العلاقة بحجة انه لم يجر تسليمه بعد لهم ومن ثم لا يجوز استبداله بأمر دفع جديد لأنه جرى ابلاغه بعد صدور الحوالة.