Legal opinions

Legal opinion 10/06/1971

رأي استشاري رقم 79/1971

Number
79/1971
Date
10/06/1971
Requested by
وزارة المالية
File
73/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير المادة 86 من قانون المحاسبة العمومية لجهة وجوب تدوين التنازل على الحوالة.

انه لا يجوز الغاء امر الدفع السابق الذي نظم قبل حصول التنازل في أصحاب العلاقة بحجة انه لم يجر تسليمه بعد لهم ومن ثم لا يجوز استبداله بأمر دفع جديد لأنه جرى ابلاغه بعد صدور الحوالة.