استشارة قانونية 03/04/1979
رأي استشاري رقم 20/1979
- الرقم
- 20/1979
- التاريخ
- 03/04/1979
- بطلب من
- وزارة الداخلية
- الملف
- 74/1978
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي حول صلاحية كل من وزير الداخلية والمحافظ بالتصديق على الاتفاقات الرضائية
ان طريقة عقد الصفقة بالتراضي تكون مشمولة بكلمة "صفقات" الواردة في المادة 61 من قانون البلديات المتعلقة بتحديد صلاحيات المحافظ في الرقابة على قرارات المجلس البلدي علماً أن نص المادة 61 المذكور لم يضع حدا اعلى لقيمة الصفقات مما يعني ان سلطة المحافظ تتناول الصفقات التي تجاوز المئة الف ليرة مهما بلغت قيمتها.