الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 03/04/1979

رأي استشاري رقم 20/1979

الرقم
20/1979
التاريخ
03/04/1979
بطلب من
وزارة الداخلية
الملف
74/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

بيان الرأي حول صلاحية كل من وزير الداخلية والمحافظ بالتصديق على الاتفاقات الرضائية

ان طريقة عقد الصفقة بالتراضي تكون مشمولة بكلمة "صفقات" الواردة في المادة 61 من قانون البلديات المتعلقة بتحديد صلاحيات المحافظ في الرقابة على قرارات المجلس البلدي علماً أن نص المادة 61 المذكور لم يضع حدا اعلى لقيمة الصفقات مما يعني ان سلطة المحافظ تتناول الصفقات التي تجاوز المئة الف ليرة مهما بلغت قيمتها.