Legal opinion 03/04/1979
رأي استشاري رقم 20/1979
- Number
- 20/1979
- Date
- 03/04/1979
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 74/1978
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول صلاحية كل من وزير الداخلية والمحافظ بالتصديق على الاتفاقات الرضائية
ان طريقة عقد الصفقة بالتراضي تكون مشمولة بكلمة "صفقات" الواردة في المادة 61 من قانون البلديات المتعلقة بتحديد صلاحيات المحافظ في الرقابة على قرارات المجلس البلدي علماً أن نص المادة 61 المذكور لم يضع حدا اعلى لقيمة الصفقات مما يعني ان سلطة المحافظ تتناول الصفقات التي تجاوز المئة الف ليرة مهما بلغت قيمتها.