Legal opinions

Legal opinion 03/04/1979

رأي استشاري رقم 20/1979

Number
20/1979
Date
03/04/1979
Requested by
وزارة الداخلية
File
74/1978
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول صلاحية كل من وزير الداخلية والمحافظ بالتصديق على الاتفاقات الرضائية

ان طريقة عقد الصفقة بالتراضي تكون مشمولة بكلمة "صفقات" الواردة في المادة 61 من قانون البلديات المتعلقة بتحديد صلاحيات المحافظ في الرقابة على قرارات المجلس البلدي علماً أن نص المادة 61 المذكور لم يضع حدا اعلى لقيمة الصفقات مما يعني ان سلطة المحافظ تتناول الصفقات التي تجاوز المئة الف ليرة مهما بلغت قيمتها.