استشارة قانونية 13/07/1973
رأي استشاري رقم 68/1973
- الرقم
- 68/1973
- التاريخ
- 13/07/1973
- بطلب من
- التفتيش المركزي
- الملف
- 75/1973
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الراي حول تفسير المادة الخامسة من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959
عندما تسفر اعمال التلزيم عن ارساء الالتزام ، فان مهلة الشهر لاعادة المناقصة تسري اعتبارا من تاريخ صدور قرار في شأن الصفقة عن المرجع الصالح للبت بها. وعندما تقرر لجنة التلزيم عدم ارساء التلزيم ، يعني "رد المناقصة" ، تسري اعتبارا من تاريخ ابلاغ هذا "الرد" الى الادارة صاحبة العلاقة.