Legal opinions

Legal opinion 13/07/1973

رأي استشاري رقم 68/1973

Number
68/1973
Date
13/07/1973
Requested by
التفتيش المركزي
File
75/1973
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول تفسير المادة الخامسة من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959

عندما تسفر اعمال التلزيم عن ارساء الالتزام ، فان مهلة الشهر لاعادة المناقصة تسري اعتبارا من تاريخ صدور قرار في شأن الصفقة عن المرجع الصالح للبت بها. وعندما تقرر لجنة التلزيم عدم ارساء التلزيم ، يعني "رد المناقصة" ، تسري اعتبارا من تاريخ ابلاغ هذا "الرد" الى الادارة صاحبة العلاقة.