Legal opinion 13/07/1973
رأي استشاري رقم 68/1973
- Number
- 68/1973
- Date
- 13/07/1973
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 75/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول تفسير المادة الخامسة من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959
عندما تسفر اعمال التلزيم عن ارساء الالتزام ، فان مهلة الشهر لاعادة المناقصة تسري اعتبارا من تاريخ صدور قرار في شأن الصفقة عن المرجع الصالح للبت بها. وعندما تقرر لجنة التلزيم عدم ارساء التلزيم ، يعني "رد المناقصة" ، تسري اعتبارا من تاريخ ابلاغ هذا "الرد" الى الادارة صاحبة العلاقة.