استشارة قانونية 13/10/2000
رأي استشاري رقم 105/2000
- الرقم
- 105/2000
- التاريخ
- 13/10/2000
- الملف
- 78/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
كتاب وزارة الخارجية رقم 7012/14 تاريخ 17/7/2000 بخصوص تحويل الواردات القنصلية
ان الشك والتحويل المصرفي يشكل اداة ايفاء مقررة قانونا، فلا يكون بالتالي ثمة ما يمنع قانونا من اعتماد طريقة التحويل المصرفي لتسديد وايفاء الواردات القنصلية بدلاً من الشيك.