الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 13/10/2000

رأي استشاري رقم 105/2000

الرقم
105/2000
التاريخ
13/10/2000
الملف
78/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

كتاب وزارة الخارجية رقم 7012/14 تاريخ 17/7/2000 بخصوص تحويل الواردات القنصلية

ان الشك والتحويل المصرفي يشكل اداة ايفاء مقررة قانونا، فلا يكون بالتالي ثمة ما يمنع قانونا من اعتماد طريقة التحويل المصرفي لتسديد وايفاء الواردات القنصلية بدلاً من الشيك.