Legal opinion 13/10/2000
رأي استشاري رقم 105/2000
- Number
- 105/2000
- Date
- 13/10/2000
- File
- 78/2000
- Source
- Lebanese University
كتاب وزارة الخارجية رقم 7012/14 تاريخ 17/7/2000 بخصوص تحويل الواردات القنصلية
ان الشك والتحويل المصرفي يشكل اداة ايفاء مقررة قانونا، فلا يكون بالتالي ثمة ما يمنع قانونا من اعتماد طريقة التحويل المصرفي لتسديد وايفاء الواردات القنصلية بدلاً من الشيك.