Legal opinions

Legal opinion 13/10/2000

رأي استشاري رقم 105/2000

Number
105/2000
Date
13/10/2000
File
78/2000
Source
Lebanese University

كتاب وزارة الخارجية رقم 7012/14 تاريخ 17/7/2000 بخصوص تحويل الواردات القنصلية

ان الشك والتحويل المصرفي يشكل اداة ايفاء مقررة قانونا، فلا يكون بالتالي ثمة ما يمنع قانونا من اعتماد طريقة التحويل المصرفي لتسديد وايفاء الواردات القنصلية بدلاً من الشيك.