الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 26/02/1970

رأي استشاري رقم 34/1970

الرقم
34/1970
التاريخ
26/02/1970
بطلب من
بلدية طرابلس
الملف
8/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي بشأن غرامات مخالفات الابنية ومرور الزمن.

1- إن الاستعاضة عن الغرامات المترتبة على المالكين المخالفين بكفالات مصرفية يعتبر مخالفاً لأحكام القانون. ان الكفالات المقدمة من المالكين المخالفين لا تعتبر بمثابة دفع للغرامات المتوجبة عليهم وعليه فان هذه الغرامات تبقى متوجبة الاداء بالنسبة لاصحاب العلاقة ومتوجبة التحصيل بالنسبة للبلدية. ان الكفالات تسقط بمرور الزمن الرباعي اذا سقطت الغرامات موضوعها بمرور الزمن. 2- ان مهلة الخيار بين هدم الابنية او اقسامها المخالفة وبين دفع الرسم المتوجب مع الغرامة هي ستة اشهر على الاكثر من تاريخ نشر القانون.