Legal opinion 26/02/1970
رأي استشاري رقم 34/1970
- Number
- 34/1970
- Date
- 26/02/1970
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 8/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن غرامات مخالفات الابنية ومرور الزمن.
1- إن الاستعاضة عن الغرامات المترتبة على المالكين المخالفين بكفالات مصرفية يعتبر مخالفاً لأحكام القانون. ان الكفالات المقدمة من المالكين المخالفين لا تعتبر بمثابة دفع للغرامات المتوجبة عليهم وعليه فان هذه الغرامات تبقى متوجبة الاداء بالنسبة لاصحاب العلاقة ومتوجبة التحصيل بالنسبة للبلدية. ان الكفالات تسقط بمرور الزمن الرباعي اذا سقطت الغرامات موضوعها بمرور الزمن. 2- ان مهلة الخيار بين هدم الابنية او اقسامها المخالفة وبين دفع الرسم المتوجب مع الغرامة هي ستة اشهر على الاكثر من تاريخ نشر القانون.