استشارة قانونية 17/05/1995
رأي استشاري رقم 18/1995
- الرقم
- 18/1995
- التاريخ
- 17/05/1995
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 8/1995
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي في مدى توجب رسم الطابع النسبي على الاحتياطي الوقائي الخاص بهيئات الضمان اللبنانية والاجنبية
ان الكتب التي ترسلها هيئات الضمان الى وزارة الاقتصاد والتجارة عن طريق المصارف هي اما كتب تعلم الوزارة بموجبها ان المبالغ المودعة هي لقاء الاحتياطي الالزامي واما كفالات مصرفية. وان هذه الكتب تشكل "التعهدات والكفالات" المنصوص عليها في المادة 2 من الفقرة 2 من قانون رسم الطابع المالي وتخضع لمعدل الرسم النسبي المبين في المادة 18 من القانون المذكور.