Legal opinion 17/05/1995
رأي استشاري رقم 18/1995
- Number
- 18/1995
- Date
- 17/05/1995
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 8/1995
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مدى توجب رسم الطابع النسبي على الاحتياطي الوقائي الخاص بهيئات الضمان اللبنانية والاجنبية
ان الكتب التي ترسلها هيئات الضمان الى وزارة الاقتصاد والتجارة عن طريق المصارف هي اما كتب تعلم الوزارة بموجبها ان المبالغ المودعة هي لقاء الاحتياطي الالزامي واما كفالات مصرفية. وان هذه الكتب تشكل "التعهدات والكفالات" المنصوص عليها في المادة 2 من الفقرة 2 من قانون رسم الطابع المالي وتخضع لمعدل الرسم النسبي المبين في المادة 18 من القانون المذكور.