Legal opinions

Legal opinion 17/05/1995

رأي استشاري رقم 18/1995

Number
18/1995
Date
17/05/1995
Requested by
وزارة المالية
File
8/1995
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في مدى توجب رسم الطابع النسبي على الاحتياطي الوقائي الخاص بهيئات الضمان اللبنانية والاجنبية

ان الكتب التي ترسلها هيئات الضمان الى وزارة الاقتصاد والتجارة عن طريق المصارف هي اما كتب تعلم الوزارة بموجبها ان المبالغ المودعة هي لقاء الاحتياطي الالزامي واما كفالات مصرفية. وان هذه الكتب تشكل "التعهدات والكفالات" المنصوص عليها في المادة 2 من الفقرة 2 من قانون رسم الطابع المالي وتخضع لمعدل الرسم النسبي المبين في المادة 18 من القانون المذكور.