استشارة قانونية 30/03/1972
رأي استشاري رقم 42/1972
- الرقم
- 42/1972
- التاريخ
- 30/03/1972
- بطلب من
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- الملف
- 8/1972
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول مدى حق مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بتملك العقارات ومدى توجب رسوم التسجيل والفراغ والانتقال عليه
1-لا يجوز للمجلس بصفة وكيلا ان يتملك باسمه الخاص العقارات التي يتطلبها تنفيذ المشروع بل يقتضي ان يتم التملك باسم الموكل الذي يتم تنفيذ المشروع لحسابه. 2-اذا كان التملكيعود لصالح المجلس الخاص اي لمشاريع خاصة به يمكن له بوصفه يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ، ان يتملك العقارات ويسجلها على اسمه الخاص.