Legal opinions

Legal opinion 30/03/1972

رأي استشاري رقم 42/1972

Number
42/1972
Date
30/03/1972
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
8/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى حق مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بتملك العقارات ومدى توجب رسوم التسجيل والفراغ والانتقال عليه

1-لا يجوز للمجلس بصفة وكيلا ان يتملك باسمه الخاص العقارات التي يتطلبها تنفيذ المشروع بل يقتضي ان يتم التملك باسم الموكل الذي يتم تنفيذ المشروع لحسابه. 2-اذا كان التملكيعود لصالح المجلس الخاص اي لمشاريع خاصة به يمكن له بوصفه يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ، ان يتملك العقارات ويسجلها على اسمه الخاص.