استشارة قانونية 14/04/2000
رأي استشاري رقم 39/2000
- الرقم
- 39/2000
- التاريخ
- 14/04/2000
- بطلب من
- وزارة البيئة
- الملف
- 81/1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قانونية دفع رسم الدخول الى المحميات الطبيعية لصالح جمعيات مكلفة بإدارة هذه المحميات
1- لا يجوز فرض رسم على دخول المحميات في ظل التشريع المعمول به إلا بنص قانوني يجيزه. 2- يقتضي لتخصيص رسم الدخول الى المحميات لصالح الجمعيات أو اللجان القائمة بادارة هذه المحميات أن يتضمن القانون القاضي بإحداث هذا الرسم أو الاجازة للسلطة التنفيذية بفرضه ، نصاً خاصاً بتخصيص عائدات هذا الرسم لصالح الجمعيات أو اللجان المذكورة.