Legal opinions

Legal opinion 14/04/2000

رأي استشاري رقم 39/2000

Number
39/2000
Date
14/04/2000
Requested by
وزارة البيئة
File
81/1999
Source
Lebanese University

قانونية دفع رسم الدخول الى المحميات الطبيعية لصالح جمعيات مكلفة بإدارة هذه المحميات

1- لا يجوز فرض رسم على دخول المحميات في ظل التشريع المعمول به إلا بنص قانوني يجيزه. 2- يقتضي لتخصيص رسم الدخول الى المحميات لصالح الجمعيات أو اللجان القائمة بادارة هذه المحميات أن يتضمن القانون القاضي بإحداث هذا الرسم أو الاجازة للسلطة التنفيذية بفرضه ، نصاً خاصاً بتخصيص عائدات هذا الرسم لصالح الجمعيات أو اللجان المذكورة.