استشارة قانونية 29/06/1972
رأي استشاري رقم 106/1972
- الرقم
- 106/1972
- التاريخ
- 29/06/1972
- بطلب من
- بلدية طرابلس
- الملف
- 83/1972
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في تحصيل رسوم واعلانات من مدرسة اللاسلكي المدني والالكتروني في بيروت
1-ان قانون الرسوم البلدية لا يتضمن نصوصا تجيز الاعفاء من تحصيل الرسم اذا لم تسفر محاولات التحصيل عن نتيجة ايجابية وبالتالي فانه يقتضي المثابرة على التحصيل بالطرق القانونية. 2-بالاستناد للفقرة السابعة من المادة 594 من قانون اصول المحاكمات المدنية يجوز لبلدية طرابلس في القضية المعروضة ان تحجز المعدات العائدة لمدرسة اللاسلكي المدني والالكتروني لغاية 500 ليرة لبنانية.