Legal opinions

Legal opinion 29/06/1972

رأي استشاري رقم 106/1972

Number
106/1972
Date
29/06/1972
Requested by
بلدية طرابلس
File
83/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تحصيل رسوم واعلانات من مدرسة اللاسلكي المدني والالكتروني في بيروت

1-ان قانون الرسوم البلدية لا يتضمن نصوصا تجيز الاعفاء من تحصيل الرسم اذا لم تسفر محاولات التحصيل عن نتيجة ايجابية وبالتالي فانه يقتضي المثابرة على التحصيل بالطرق القانونية. 2-بالاستناد للفقرة السابعة من المادة 594 من قانون اصول المحاكمات المدنية يجوز لبلدية طرابلس في القضية المعروضة ان تحجز المعدات العائدة لمدرسة اللاسلكي المدني والالكتروني لغاية 500 ليرة لبنانية.