استشارة قانونية 03/11/2000
رأي استشاري رقم 115/2000
- الرقم
- 115/2000
- التاريخ
- 03/11/2000
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 85/1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تحديد تاريخ بدء سريان غرامة التأخير المفروضة على الجداول الاضافية والتكميلية لضريبة الدخل
1- انه لا يجوز مخالفة نص قانوني يحدد بدء سريان غرامة من تاريخ معين بقرار إداري صادر عن الوزير يحدد بدئها من تاريخ آخر وبالتالي ينبغي القول بعدم قانونية تعليمات وزير المالية مع ما يترتب على ذلك من نتائج. 2-ان المقصود بالتعليمات هو تحديد بدء سريان غرامة التأخير في نظام الدفع المسبق وليس في نظام الدفع العادي.