الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 03/11/2000

رأي استشاري رقم 115/2000

الرقم
115/2000
التاريخ
03/11/2000
بطلب من
وزارة المالية
الملف
85/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

تحديد تاريخ بدء سريان غرامة التأخير المفروضة على الجداول الاضافية والتكميلية لضريبة الدخل

1- انه لا يجوز مخالفة نص قانوني يحدد بدء سريان غرامة من تاريخ معين بقرار إداري صادر عن الوزير يحدد بدئها من تاريخ آخر وبالتالي ينبغي القول بعدم قانونية تعليمات وزير المالية مع ما يترتب على ذلك من نتائج. 2-ان المقصود بالتعليمات هو تحديد بدء سريان غرامة التأخير في نظام الدفع المسبق وليس في نظام الدفع العادي.