Legal opinions

Legal opinion 03/11/2000

رأي استشاري رقم 115/2000

Number
115/2000
Date
03/11/2000
Requested by
وزارة المالية
File
85/1999
Source
Lebanese University

تحديد تاريخ بدء سريان غرامة التأخير المفروضة على الجداول الاضافية والتكميلية لضريبة الدخل

1- انه لا يجوز مخالفة نص قانوني يحدد بدء سريان غرامة من تاريخ معين بقرار إداري صادر عن الوزير يحدد بدئها من تاريخ آخر وبالتالي ينبغي القول بعدم قانونية تعليمات وزير المالية مع ما يترتب على ذلك من نتائج. 2-ان المقصود بالتعليمات هو تحديد بدء سريان غرامة التأخير في نظام الدفع المسبق وليس في نظام الدفع العادي.