Legal opinion 03/11/2000
رأي استشاري رقم 115/2000
- Number
- 115/2000
- Date
- 03/11/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 85/1999
- Source
- Lebanese University
تحديد تاريخ بدء سريان غرامة التأخير المفروضة على الجداول الاضافية والتكميلية لضريبة الدخل
1- انه لا يجوز مخالفة نص قانوني يحدد بدء سريان غرامة من تاريخ معين بقرار إداري صادر عن الوزير يحدد بدئها من تاريخ آخر وبالتالي ينبغي القول بعدم قانونية تعليمات وزير المالية مع ما يترتب على ذلك من نتائج. 2-ان المقصود بالتعليمات هو تحديد بدء سريان غرامة التأخير في نظام الدفع المسبق وليس في نظام الدفع العادي.