الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 08/12/2000

رأي استشاري رقم 134/2000

الرقم
134/2000
التاريخ
08/12/2000
بطلب من
رئاسة مجلس الوزراء
الملف
88/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب زيادة اسعار التزام

انه يقتضي الاخذ بالاعتبار السعر الحقيقي الذي كان رائجاً عند التعاقد وليس الثمن الذي التزم به المتعهد في العقد موضوع البحث وذلك لتحديد نسبة الزيادة الحاصلة على السعر الرائج وبالتالي البحث بامكانية التعويض على المتعهد.