استشارة قانونية 08/12/2000
رأي استشاري رقم 134/2000
- الرقم
- 134/2000
- التاريخ
- 08/12/2000
- بطلب من
- رئاسة مجلس الوزراء
- الملف
- 88/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب زيادة اسعار التزام
انه يقتضي الاخذ بالاعتبار السعر الحقيقي الذي كان رائجاً عند التعاقد وليس الثمن الذي التزم به المتعهد في العقد موضوع البحث وذلك لتحديد نسبة الزيادة الحاصلة على السعر الرائج وبالتالي البحث بامكانية التعويض على المتعهد.