Legal opinion 08/12/2000
رأي استشاري رقم 134/2000
- Number
- 134/2000
- Date
- 08/12/2000
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 88/2000
- Source
- Lebanese University
طلب زيادة اسعار التزام
انه يقتضي الاخذ بالاعتبار السعر الحقيقي الذي كان رائجاً عند التعاقد وليس الثمن الذي التزم به المتعهد في العقد موضوع البحث وذلك لتحديد نسبة الزيادة الحاصلة على السعر الرائج وبالتالي البحث بامكانية التعويض على المتعهد.