Legal opinions

Legal opinion 08/12/2000

رأي استشاري رقم 134/2000

Number
134/2000
Date
08/12/2000
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
88/2000
Source
Lebanese University

طلب زيادة اسعار التزام

انه يقتضي الاخذ بالاعتبار السعر الحقيقي الذي كان رائجاً عند التعاقد وليس الثمن الذي التزم به المتعهد في العقد موضوع البحث وذلك لتحديد نسبة الزيادة الحاصلة على السعر الرائج وبالتالي البحث بامكانية التعويض على المتعهد.