استشارة قانونية 12/08/1968
رأي استشاري رقم 105/1968
- الرقم
- 105/1968
- التاريخ
- 12/08/1968
- بطلب من
- التفتيش المركزي
- الملف
- 88/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول كيفية استيفاء الرسم على المزايدات المنصوص عنه في الفصل الحادي عشر من قانون الرسوم البلدية تاريخ 1967/8/5.
1- ان الرسم على المزايدات لا يستوفى مباشرة من قبل البلدية صاحبة العلاقة بل بواسطة الادارة العامة او المرجع القضائي الصالح او الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يجري المزايدة اكانت لصالحه او بواسطته ثم يودع امانة في صندوق قصر العدل باسم البلدية المختصة. 2- وانه لا يجوز بالتالي ان يقتطع من اصل الرسم اي مبلغ كبدل اتعاب الدلال الذي يتولى المناداة. 3- وان اجرة الدلال تعتبر من نفقات التنفيذ ويجب ان تحسم من حاصل البيع بالمزاد العلني.