Legal opinions

Legal opinion 12/08/1968

رأي استشاري رقم 105/1968

Number
105/1968
Date
12/08/1968
Requested by
التفتيش المركزي
File
88/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية استيفاء الرسم على المزايدات المنصوص عنه في الفصل الحادي عشر من قانون الرسوم البلدية تاريخ 1967/8/5.

1- ان الرسم على المزايدات لا يستوفى مباشرة من قبل البلدية صاحبة العلاقة بل بواسطة الادارة العامة او المرجع القضائي الصالح او الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يجري المزايدة اكانت لصالحه او بواسطته ثم يودع امانة في صندوق قصر العدل باسم البلدية المختصة. 2- وانه لا يجوز بالتالي ان يقتطع من اصل الرسم اي مبلغ كبدل اتعاب الدلال الذي يتولى المناداة. 3- وان اجرة الدلال تعتبر من نفقات التنفيذ ويجب ان تحسم من حاصل البيع بالمزاد العلني.