استشارة قانونية 03/12/1999
رأي استشاري رقم 59/1999
- الرقم
- 59/1999
- التاريخ
- 03/12/1999
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 89/1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي الاستشاري حول امكانية اعفاء الكاتب العدل من غرامات التأخير (حالاتها - المرجع الصالح)
1-إن الرسم وبالتالي الغرامة يتوجبان ويستحقان على الكاتب العدل بفعل النصوص وابتداء من تاريخ نفاذها بقطع النظر عن حصول إيضاحها لاحقاً بتعميم أو رأي استشاري. 2-إن الاعفاء من تغريم الكاتب العدل في حال تأخر عن تسديد الرسوم الى خزينة الدولة من صلاحية مدير الخزينة عند توفر شروطه.