Legal opinion 03/12/1999
رأي استشاري رقم 59/1999
- Number
- 59/1999
- Date
- 03/12/1999
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 89/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول امكانية اعفاء الكاتب العدل من غرامات التأخير (حالاتها - المرجع الصالح)
1-إن الرسم وبالتالي الغرامة يتوجبان ويستحقان على الكاتب العدل بفعل النصوص وابتداء من تاريخ نفاذها بقطع النظر عن حصول إيضاحها لاحقاً بتعميم أو رأي استشاري. 2-إن الاعفاء من تغريم الكاتب العدل في حال تأخر عن تسديد الرسوم الى خزينة الدولة من صلاحية مدير الخزينة عند توفر شروطه.