Legal opinions

Legal opinion 03/12/1999

رأي استشاري رقم 59/1999

Number
59/1999
Date
03/12/1999
Requested by
وزارة المالية
File
89/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول امكانية اعفاء الكاتب العدل من غرامات التأخير (حالاتها - المرجع الصالح)

1-إن الرسم وبالتالي الغرامة يتوجبان ويستحقان على الكاتب العدل بفعل النصوص وابتداء من تاريخ نفاذها بقطع النظر عن حصول إيضاحها لاحقاً بتعميم أو رأي استشاري. 2-إن الاعفاء من تغريم الكاتب العدل في حال تأخر عن تسديد الرسوم الى خزينة الدولة من صلاحية مدير الخزينة عند توفر شروطه.