الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 15/04/1992

رأي استشاري رقم 8/1992

الرقم
8/1992
التاريخ
15/04/1992
بطلب من
وزارة الداخلية
الملف
9/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الرأي حول امكانية شراء تسعة عشر الف بزة ميدان بالتراضي لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

انه بالنسبة لالغاء مفعول الصفقة الجارية سابقا يمكن للادارة ان تختار بين الفسخ على حساب ومسؤولية المتعهد المخالف وفرض الغرامة حتى تصل الى 20% وفي هذه الحالة يحق لها بالاضافة الى فرض الغرامة اللجوء الى الفسخ العادي ، أي ليست على حساب المتعهد. وانه بالنسبة لامكانية عقد الصفقة بطريقة الاتفاق بالتراضي فانه لا يمكن ذلك الا اذا توافرت الحالات المنصوص عنها في المادة 147 من ق.م.ع.