Legal opinion 15/04/1992
رأي استشاري رقم 8/1992
- Number
- 8/1992
- Date
- 15/04/1992
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9/1992
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول امكانية شراء تسعة عشر الف بزة ميدان بالتراضي لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
انه بالنسبة لالغاء مفعول الصفقة الجارية سابقا يمكن للادارة ان تختار بين الفسخ على حساب ومسؤولية المتعهد المخالف وفرض الغرامة حتى تصل الى 20% وفي هذه الحالة يحق لها بالاضافة الى فرض الغرامة اللجوء الى الفسخ العادي ، أي ليست على حساب المتعهد. وانه بالنسبة لامكانية عقد الصفقة بطريقة الاتفاق بالتراضي فانه لا يمكن ذلك الا اذا توافرت الحالات المنصوص عنها في المادة 147 من ق.م.ع.