استشارة قانونية 08/12/2000
رأي استشاري رقم 140/2000
- الرقم
- 140/2000
- التاريخ
- 08/12/2000
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 91/1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مدى توجب رسم الطابع المالي على المؤسسات ذات المنعة العامة سنداً لأحكام المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي
1- ان المؤسسات ذات المنفعة العامة وصناديق التعاضد والتعاونيات تتحمل عبء رسم الطابع المالي النسبي المنصوص عنه في المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي عندما تكون دائنة للدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة. 2- ان الاعفاءات العامة من رسم الطابع المالي هي من حيث المبدأ تقتصر على الحالات التي لا تخضع لرسم نسبي أو رسم مقطوع تضاف اليها صكوك القروض التي تعقدها الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة أو ما يماثلها بنص قانوني وانه باستثناء هذه الحالات يكون رسم الطابع المالي متوجباً.