Legal opinions

Legal opinion 08/12/2000

رأي استشاري رقم 140/2000

Number
140/2000
Date
08/12/2000
Requested by
وزارة المالية
File
91/1999
Source
Lebanese University

مدى توجب رسم الطابع المالي على المؤسسات ذات المنعة العامة سنداً لأحكام المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي

1- ان المؤسسات ذات المنفعة العامة وصناديق التعاضد والتعاونيات تتحمل عبء رسم الطابع المالي النسبي المنصوص عنه في المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي عندما تكون دائنة للدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة. 2- ان الاعفاءات العامة من رسم الطابع المالي هي من حيث المبدأ تقتصر على الحالات التي لا تخضع لرسم نسبي أو رسم مقطوع تضاف اليها صكوك القروض التي تعقدها الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة أو ما يماثلها بنص قانوني وانه باستثناء هذه الحالات يكون رسم الطابع المالي متوجباً.