الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 31/03/1971

رأي استشاري رقم 253/1971

الرقم
253/1971
التاريخ
31/03/1971
بطلب من
مكتب الحرير
الملف
927/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعفاء متعهد من جزاء التأخير في مكتب الحرير.

انه وان كان يعود للادارة حق التقدير في استيفاء غرامات التأخير من المتعهد ، الا ان هذا الحق ليس مطلقاً بل يجب ان يكون مقيداً بما يلي : انه يصح الاعفاء اذا كان المتعهد غير مسؤول عن أسباب التأخير ، اما اذا كان التأخير ناتجاً عن اهماله وعدم عنايته بالاشغال فلا يصح الاعفاء . هذا مع الإشارة الى ان الغرامات المشار اليها تشكل حقاً من حقوق الخزينة ولا يصح التنازل عنه بدون مبررات كافية.