Legal opinion 31/03/1971
رأي استشاري رقم 253/1971
- Number
- 253/1971
- Date
- 31/03/1971
- Requested by
- مكتب الحرير
- File
- 927/1968
- Source
- Lebanese University
اعفاء متعهد من جزاء التأخير في مكتب الحرير.
انه وان كان يعود للادارة حق التقدير في استيفاء غرامات التأخير من المتعهد ، الا ان هذا الحق ليس مطلقاً بل يجب ان يكون مقيداً بما يلي : انه يصح الاعفاء اذا كان المتعهد غير مسؤول عن أسباب التأخير ، اما اذا كان التأخير ناتجاً عن اهماله وعدم عنايته بالاشغال فلا يصح الاعفاء . هذا مع الإشارة الى ان الغرامات المشار اليها تشكل حقاً من حقوق الخزينة ولا يصح التنازل عنه بدون مبررات كافية.