استشارة قانونية 03/07/1963
رأي استشاري رقم 101/1963
- الرقم
- 101/1963
- التاريخ
- 03/07/1963
- بطلب من
- __غير محدد
- الملف
- 93/1963
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في إمكانية إسناد استدراج عروض الى عارض قدم أدنى الاسعار وقدم كفالة نقدية مؤقتة الى لجنة المناقصة مباشرة.
إن تقديم عرض مرفق به مبلغ نقدي بمثابة كفالة مؤقتة يتنافى مع أحكام البند الاول من الفقرة الثانية من المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 باعتبار أن هذا البند اشترط في الكفالة النقدية أن تدفع الى أحد صناديق الخزينة او الى صندوق الادارة المختصة.