Legal opinion 03/07/1963
رأي استشاري رقم 101/1963
- Number
- 101/1963
- Date
- 03/07/1963
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 93/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في إمكانية إسناد استدراج عروض الى عارض قدم أدنى الاسعار وقدم كفالة نقدية مؤقتة الى لجنة المناقصة مباشرة.
إن تقديم عرض مرفق به مبلغ نقدي بمثابة كفالة مؤقتة يتنافى مع أحكام البند الاول من الفقرة الثانية من المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 باعتبار أن هذا البند اشترط في الكفالة النقدية أن تدفع الى أحد صناديق الخزينة او الى صندوق الادارة المختصة.