استشارة قانونية 28/08/1968
رأي استشاري رقم 112/1968
- الرقم
- 112/1968
- التاريخ
- 28/08/1968
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 98/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في تطبيق احكام المادة 20 من قانون الرسوم البلدية (المرسوم الاشتراعي 67/68).
انه يقتضي الرجوع الى الترخيص المعطى للمؤسسة لتحديد نشاطاتها وفي حال تعدد هذه النشاطات يستوفى عنها جميعاً رسم ترخيص واحد ورسم استثمار واحد وهذا الرسم يكون الرسم الاعلى المفروض قانوناً اما اذا كان هنالك ترخيص مستقل يعود لنشاط معين ينص القانون على اخضاعه لرسم مستقل ، فيخضع عندئذ على حدة للرسم المقرر له.