Legal opinions

Legal opinion 28/08/1968

رأي استشاري رقم 112/1968

Number
112/1968
Date
28/08/1968
Requested by
بلدية بيروت
File
98/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تطبيق احكام المادة 20 من قانون الرسوم البلدية (المرسوم الاشتراعي 67/68).

انه يقتضي الرجوع الى الترخيص المعطى للمؤسسة لتحديد نشاطاتها وفي حال تعدد هذه النشاطات يستوفى عنها جميعاً رسم ترخيص واحد ورسم استثمار واحد وهذا الرسم يكون الرسم الاعلى المفروض قانوناً اما اذا كان هنالك ترخيص مستقل يعود لنشاط معين ينص القانون على اخضاعه لرسم مستقل ، فيخضع عندئذ على حدة للرسم المقرر له.