استشارة قانونية 25/06/1970
رأي استشاري رقم 109/1970
- الرقم
- 109/1970
- التاريخ
- 25/06/1970
- بطلب من
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- الملف
- 99/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي فيما اذا كان يحق للملتزم تقاضي قيمة الاشغال التي تزيد عن الحد الاقصى المسموح به قانونياً.
انه يقتضي ان تدفع الادارة للملتزم قيمة الاشغال الزائدة التي قام بتنفيذها على اساس الاسعار الافرادية المحددة من قبله في الالتزام وذلك عملاً بمبدأ لكل عمل اجر ، على الا يتقاضى لقاء ذلك اي تعويض.