الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 25/06/1970

رأي استشاري رقم 109/1970

الرقم
109/1970
التاريخ
25/06/1970
بطلب من
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
الملف
99/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي فيما اذا كان يحق للملتزم تقاضي قيمة الاشغال التي تزيد عن الحد الاقصى المسموح به قانونياً.

انه يقتضي ان تدفع الادارة للملتزم قيمة الاشغال الزائدة التي قام بتنفيذها على اساس الاسعار الافرادية المحددة من قبله في الالتزام وذلك عملاً بمبدأ لكل عمل اجر ، على الا يتقاضى لقاء ذلك اي تعويض.