Legal opinions

Legal opinion 25/06/1970

رأي استشاري رقم 109/1970

Number
109/1970
Date
25/06/1970
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
99/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يحق للملتزم تقاضي قيمة الاشغال التي تزيد عن الحد الاقصى المسموح به قانونياً.

انه يقتضي ان تدفع الادارة للملتزم قيمة الاشغال الزائدة التي قام بتنفيذها على اساس الاسعار الافرادية المحددة من قبله في الالتزام وذلك عملاً بمبدأ لكل عمل اجر ، على الا يتقاضى لقاء ذلك اي تعويض.