Legal opinion 25/06/1970
رأي استشاري رقم 109/1970
- Number
- 109/1970
- Date
- 25/06/1970
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 99/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يحق للملتزم تقاضي قيمة الاشغال التي تزيد عن الحد الاقصى المسموح به قانونياً.
انه يقتضي ان تدفع الادارة للملتزم قيمة الاشغال الزائدة التي قام بتنفيذها على اساس الاسعار الافرادية المحددة من قبله في الالتزام وذلك عملاً بمبدأ لكل عمل اجر ، على الا يتقاضى لقاء ذلك اي تعويض.