الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 26/05/1978

رأي استشاري رقم 49/1978

الرقم
49/1978
التاريخ
26/05/1978
بطلب من
وزارة المالية
الملف
9999/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول امكانية استرداد امانات مودعة من قبل دائرة اجراء جب جنين دون تقديم الايصالات الاساسية عملا باحكام المادة 201 من قانون المحاسبة العمومية

يمكن رد الامانات دون استرداد الايصالات الاساسية في حال فقدانها وذلك بالاستعاضة عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سواء استعمال الايصال المفقود طيلة خمس سنوات.