استشارة قانونية 26/05/1978
رأي استشاري رقم 49/1978
- الرقم
- 49/1978
- التاريخ
- 26/05/1978
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 9999/1978
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول امكانية استرداد امانات مودعة من قبل دائرة اجراء جب جنين دون تقديم الايصالات الاساسية عملا باحكام المادة 201 من قانون المحاسبة العمومية
يمكن رد الامانات دون استرداد الايصالات الاساسية في حال فقدانها وذلك بالاستعاضة عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سواء استعمال الايصال المفقود طيلة خمس سنوات.