Legal opinions

Legal opinion 26/05/1978

رأي استشاري رقم 49/1978

Number
49/1978
Date
26/05/1978
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية استرداد امانات مودعة من قبل دائرة اجراء جب جنين دون تقديم الايصالات الاساسية عملا باحكام المادة 201 من قانون المحاسبة العمومية

يمكن رد الامانات دون استرداد الايصالات الاساسية في حال فقدانها وذلك بالاستعاضة عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سواء استعمال الايصال المفقود طيلة خمس سنوات.