Legal opinion 26/05/1978
رأي استشاري رقم 49/1978
- Number
- 49/1978
- Date
- 26/05/1978
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية استرداد امانات مودعة من قبل دائرة اجراء جب جنين دون تقديم الايصالات الاساسية عملا باحكام المادة 201 من قانون المحاسبة العمومية
يمكن رد الامانات دون استرداد الايصالات الاساسية في حال فقدانها وذلك بالاستعاضة عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سواء استعمال الايصال المفقود طيلة خمس سنوات.