استشارة قانونية 06/03/1974
رأي استشاري رقم 30/1974
- الرقم
- 30/1974
- التاريخ
- 06/03/1974
- بطلب من
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة بيروت
- الملف
- 9999/1974
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي فيما اذا كان قرار وقف تنفيذ التكليف الصادر عن مجلس الشورى ، يؤدي الى الاعفاء من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم البلدية طيلة مدة وقف التنفيذ
لا يجوز فرض غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 95 من قانون الرسوم البلدية على المبالغ موضوع التكليف طيلة المدة التي اوقف فيها تنفيذ هذا التكليف بقرار من مجلس الشورى.