الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 06/03/1974

رأي استشاري رقم 30/1974

الرقم
30/1974
التاريخ
06/03/1974
بطلب من
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة بيروت
الملف
9999/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي فيما اذا كان قرار وقف تنفيذ التكليف الصادر عن مجلس الشورى ، يؤدي الى الاعفاء من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم البلدية طيلة مدة وقف التنفيذ

لا يجوز فرض غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 95 من قانون الرسوم البلدية على المبالغ موضوع التكليف طيلة المدة التي اوقف فيها تنفيذ هذا التكليف بقرار من مجلس الشورى.