Legal opinions

Legal opinion 06/03/1974

رأي استشاري رقم 30/1974

Number
30/1974
Date
06/03/1974
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة بيروت
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان قرار وقف تنفيذ التكليف الصادر عن مجلس الشورى ، يؤدي الى الاعفاء من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم البلدية طيلة مدة وقف التنفيذ

لا يجوز فرض غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 95 من قانون الرسوم البلدية على المبالغ موضوع التكليف طيلة المدة التي اوقف فيها تنفيذ هذا التكليف بقرار من مجلس الشورى.