Legal opinion 06/03/1974
رأي استشاري رقم 30/1974
- Number
- 30/1974
- Date
- 06/03/1974
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة بيروت
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان قرار وقف تنفيذ التكليف الصادر عن مجلس الشورى ، يؤدي الى الاعفاء من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم البلدية طيلة مدة وقف التنفيذ
لا يجوز فرض غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 95 من قانون الرسوم البلدية على المبالغ موضوع التكليف طيلة المدة التي اوقف فيها تنفيذ هذا التكليف بقرار من مجلس الشورى.