استشارة قانونية 29/11/1974
رأي استشاري رقم 115/1974
- الرقم
- 115/1974
- التاريخ
- 29/11/1974
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 9999/1974
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول تحديد قيمة تعويض الاستملاك المتوجب في حال قيام الادارة المستملكة باستئناف قرار لجنة الاستملاك استئنافا اصليا او طارئا
انه في حال قيام الادارة المستملكة باستئناف قرار لجنة الاستملاك البدائية استئنافا اصليا او طارئا ، فانه يتوجب عليها ان تدفع للمالك المستملك نصف كامل التعويض المحدد من قبل لجنة الاستملاك المختصة.