Legal opinions

Legal opinion 29/11/1974

رأي استشاري رقم 115/1974

Number
115/1974
Date
29/11/1974
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد قيمة تعويض الاستملاك المتوجب في حال قيام الادارة المستملكة باستئناف قرار لجنة الاستملاك استئنافا اصليا او طارئا

انه في حال قيام الادارة المستملكة باستئناف قرار لجنة الاستملاك البدائية استئنافا اصليا او طارئا ، فانه يتوجب عليها ان تدفع للمالك المستملك نصف كامل التعويض المحدد من قبل لجنة الاستملاك المختصة.