Legal opinion 29/11/1974
رأي استشاري رقم 115/1974
- Number
- 115/1974
- Date
- 29/11/1974
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد قيمة تعويض الاستملاك المتوجب في حال قيام الادارة المستملكة باستئناف قرار لجنة الاستملاك استئنافا اصليا او طارئا
انه في حال قيام الادارة المستملكة باستئناف قرار لجنة الاستملاك البدائية استئنافا اصليا او طارئا ، فانه يتوجب عليها ان تدفع للمالك المستملك نصف كامل التعويض المحدد من قبل لجنة الاستملاك المختصة.