استشارة قانونية 12/06/1978
رأي استشاري رقم 60/1978
- الرقم
- 60/1978
- التاريخ
- 12/06/1978
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 9999/1978
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول امكانية اتلاف الاوراق الثبوتية العائدة لاوامر الدفع الصادرة عن مصلحة الصرفيات التي مضى عليها اكثر من عشر سنوات
لا يجوز اتلاف اوامر الدفع والاوراق الثبوتية العائدة لها نظرا لعدم وجود نص قانون يسمح بذلك وعليه يقتضي العمل على استصدار نص قانون تحدد مدة معينة لحفظها بحيث يصبح من الجائز اتلافها بعد انقضاء هذه المهلة.