الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 12/06/1978

رأي استشاري رقم 60/1978

الرقم
60/1978
التاريخ
12/06/1978
بطلب من
وزارة المالية
الملف
9999/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول امكانية اتلاف الاوراق الثبوتية العائدة لاوامر الدفع الصادرة عن مصلحة الصرفيات التي مضى عليها اكثر من عشر سنوات

لا يجوز اتلاف اوامر الدفع والاوراق الثبوتية العائدة لها نظرا لعدم وجود نص قانون يسمح بذلك وعليه يقتضي العمل على استصدار نص قانون تحدد مدة معينة لحفظها بحيث يصبح من الجائز اتلافها بعد انقضاء هذه المهلة.