Legal opinions

Legal opinion 12/06/1978

رأي استشاري رقم 60/1978

Number
60/1978
Date
12/06/1978
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية اتلاف الاوراق الثبوتية العائدة لاوامر الدفع الصادرة عن مصلحة الصرفيات التي مضى عليها اكثر من عشر سنوات

لا يجوز اتلاف اوامر الدفع والاوراق الثبوتية العائدة لها نظرا لعدم وجود نص قانون يسمح بذلك وعليه يقتضي العمل على استصدار نص قانون تحدد مدة معينة لحفظها بحيث يصبح من الجائز اتلافها بعد انقضاء هذه المهلة.