Legal opinion 12/06/1978
رأي استشاري رقم 60/1978
- Number
- 60/1978
- Date
- 12/06/1978
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اتلاف الاوراق الثبوتية العائدة لاوامر الدفع الصادرة عن مصلحة الصرفيات التي مضى عليها اكثر من عشر سنوات
لا يجوز اتلاف اوامر الدفع والاوراق الثبوتية العائدة لها نظرا لعدم وجود نص قانون يسمح بذلك وعليه يقتضي العمل على استصدار نص قانون تحدد مدة معينة لحفظها بحيث يصبح من الجائز اتلافها بعد انقضاء هذه المهلة.