استشارة قانونية 17/06/1974
رأي استشاري رقم 61/1974
- الرقم
- 61/1974
- التاريخ
- 17/06/1974
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 9999/1974
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول تفسير الفقرة 2 من المادة 13 من القانون رقم 38/67 تاريخ 22/5/1967 المتعلق بتحديد اصول منح الاعفاءات الضريبية لاغراض الانماء الصناعي في لبنان
ان التوظيف يجب الا يعتبر كوحدة اذا اشتمل على عدة عمليات ، بل يقتضي ان تعتبر كل عملية توظيف في هذه الحالة وحدة قائمة بذاتها ، وعليه ان المبالغ التي انفقتها شركة الترابة اللبنانية على عمليات التوظيف ، قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 38/67 ، لا يعتد بها بالنسبة للاستفادة من الاعفاءات الضريبية لغرض الانماء الصناعي.