Legal opinions

Legal opinion 17/06/1974

رأي استشاري رقم 61/1974

Number
61/1974
Date
17/06/1974
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير الفقرة 2 من المادة 13 من القانون رقم 38/67 تاريخ 22/5/1967 المتعلق بتحديد اصول منح الاعفاءات الضريبية لاغراض الانماء الصناعي في لبنان

ان التوظيف يجب الا يعتبر كوحدة اذا اشتمل على عدة عمليات ، بل يقتضي ان تعتبر كل عملية توظيف في هذه الحالة وحدة قائمة بذاتها ، وعليه ان المبالغ التي انفقتها شركة الترابة اللبنانية على عمليات التوظيف ، قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 38/67 ، لا يعتد بها بالنسبة للاستفادة من الاعفاءات الضريبية لغرض الانماء الصناعي.