الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 25/01/1978

رأي استشاري رقم 15/1978

الرقم
15/1978
التاريخ
25/01/1978
بطلب من
بلدية برج حمود
الملف
9999/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي الاستشاري بشأن تطبيق المادتين 60 و74 من قانون البلديات الجديد (اجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تقل عن عشرة آلاف ليرة)

ان تصديق القائمقمام لازم لاجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تعقد بطريقة المناقصة العمومية وتزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة ، اما اجازة الاشغال بالامانة فتخضع لتصديق القائمقام عندما تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة وأن رئيسالسلطة التنفيذية يقوم بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات بعد ان تكون هذه الاعمال قد رخص باجرائها ويتم الاستلام من قبل لجنة يعينها رئيس البلدية وان رئيس السلطة التنفيذية يعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ليرة.