استشارة قانونية 25/01/1978
رأي استشاري رقم 15/1978
- الرقم
- 15/1978
- التاريخ
- 25/01/1978
- بطلب من
- بلدية برج حمود
- الملف
- 9999/1977
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي الاستشاري بشأن تطبيق المادتين 60 و74 من قانون البلديات الجديد (اجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تقل عن عشرة آلاف ليرة)
ان تصديق القائمقمام لازم لاجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تعقد بطريقة المناقصة العمومية وتزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة ، اما اجازة الاشغال بالامانة فتخضع لتصديق القائمقام عندما تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة وأن رئيسالسلطة التنفيذية يقوم بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات بعد ان تكون هذه الاعمال قد رخص باجرائها ويتم الاستلام من قبل لجنة يعينها رئيس البلدية وان رئيس السلطة التنفيذية يعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ليرة.