Legal opinion 25/01/1978
رأي استشاري رقم 15/1978
- Number
- 15/1978
- Date
- 25/01/1978
- Requested by
- بلدية برج حمود
- File
- 9999/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي الاستشاري بشأن تطبيق المادتين 60 و74 من قانون البلديات الجديد (اجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تقل عن عشرة آلاف ليرة)
ان تصديق القائمقمام لازم لاجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تعقد بطريقة المناقصة العمومية وتزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة ، اما اجازة الاشغال بالامانة فتخضع لتصديق القائمقام عندما تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة وأن رئيسالسلطة التنفيذية يقوم بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات بعد ان تكون هذه الاعمال قد رخص باجرائها ويتم الاستلام من قبل لجنة يعينها رئيس البلدية وان رئيس السلطة التنفيذية يعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ليرة.